السيد محمد الحسيني الشيرازي
343
إيصال الطالب إلى المكاسب
وكذا شحومها وعظامها . واما لحومها فالمصرح به في التذكرة : عدم الجواز ، معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه ، كالطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير . ويظهر أيضا : جواز بيع الهرة ، وهو المنصوص في غير واحد من الروايات . ونسبه في موضوع من التذكرة إلى علمائنا . بخلاف القرد ، لان المصلحة المقصودة منه - وهو حفظ المتاع - نادر .